المادة 7 : الشراكات
1. يجوز للتحالف تحقيقا لأهدافه ، أن يبني علاقات تعاون مع منظمات أخرى كالمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء وفي دول أخرى .
2. يجوز للتحالف أقامة علاقات شراكة إستراتيجية للتعاون المتبادل ، على المدى المتوسط والطويل ، مع منظمات تسعى إلى أهداف مماثلة .
3. تكون الشراكات وسيلة لتسهيل تعميم ما يتوصل إليه التحالف من ممارسات جيدة ، ودراية تقنية وحلول ناجح.