المادة المادة 40

معرف المادة: 50554

رقم المادة : 2859

المادة المادة 40 1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أوإقرارها من سبع دول عربية. 2- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع.