المادة الثالثة 3

معرف المادة: 50498

رقم المادة : 2858

المادة الثالثة 3 تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي فيما بينها وهو الانتاج الذي ابدعه مؤلفون او مترجمون عرب (سواء داخل الاقطار العربية او خارجها ) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها بصورة خاصة : أ‌. اعفاؤه من الرسوم الجمركية . ب‌. منحه اولوية النقل بين الاقطار العربية .