المادة الثالثة 3
تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي فيما بينها وهو الانتاج الذي ابدعه مؤلفون او مترجمون عرب (سواء داخل الاقطار العربية او خارجها ) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها بصورة خاصة :
أ. اعفاؤه من الرسوم الجمركية .
ب. منحه اولوية النقل بين الاقطار العربية .