المادة مادة 21 سريان مفعول هذه الاتفاقية وانهائها 1 ــ تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الاخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الاجراءات الدستورية والقانونية لتصديق الاتفاقية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الاخطارات . 2 ــ تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نقضها في اي وقت بتبليغ يتم عن طريق الدبلوماسي . 3 ــ يسري النقض بعد ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض الى الطرف المتعاقد الآخر غير انه يجب اتمام الاجراءات السارية اثناء النقض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . يجتمع الطرفان المتعاقدان بناء على طلب او بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لبحث الاتفاقية ما لم يتم التبليغ الكتابي المبادل بعدم جدوى هذا البحث . واثباتا لذلك ، قام الموقعون ادناه ، المؤهلون لذلك بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في دمشق بتاريخ 17 ذي القعدة/1428 ه ــ الموافق لـ 26/11/2007م من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن جمهورية العراق عن الجمهورية العربية السورية وزير المالية وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي الدكتور محمد الحسين