المادة مادة 19

معرف المادة: 50490

رقم المادة : 2857

المادة مادة 19 الإجراءات المتخذة ضد التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . 1 ــ كلا إدارتي الجمارك تساعدان بعضهما في منع التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها وذلك بتقديم المعلومات عند الطلب او بمبادرة منهما فيما يتعلق ب ــ : أ ــ طرق مكافحة التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . ب ــ معلومات تتعلق بمبادئ المراقبة الجمركية للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها والطرق الجديدة المتبعة من قبل المهربين ووسائل كشفها ج ــ الخبرة في استخدام الاجهزة التقنية والكلاب الشمامة المدربة على كشف المخدرات . د ــ المنشورات العلمية والعمليةوالمساعدات التعليمية المتعلقة بمكافحة التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . ه ــ ــ معلومات حول الانواع الجديدة للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص واماكن صناعتها والطرف المستخدمة من قبل المهربين لاخفائها . و ــ معلومات في مجال التعرف والتحليل المختبري للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها . 2 ــ على ادارة جمارك احد الطرفين عند الطلب او بمبادرة منها تزويد ادارة جمارك الطرف الآخر بكل المعلومات المتعلقة ب ــ : أ ــ الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والشركات ، المعروفين بمشاركتهم اوالمشتبه بانهم قد شاركوا باستيراد ممنوع او تجارة ومرور ممنوع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . ب ــ القنوات والوسائل الجديدة امستخدمة في التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . ج ــ البضائع والطرود البريدية المعروفة او المشتبه بانها موضع تجارة ممنوعة للمخدرات والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها . د ــ اي وسيلة نقل ومعروف انها تستخدم في تجارة غير مشروعة او يشتبه بذلك للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .