المادة (21)
نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ( 30) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما وتبقى نافذة لمدة (5) خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين للطرف الآخر عن رغبته بإنهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.