المادة (20)

معرف المادة: 50468

رقم المادة : 2856

المادة (20) التعديل يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.