المادة (19)

معرف المادة: 50467

رقم المادة : 2856

المادة (19) تسوية الخلافات في حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر والطرق الدبلوماسية.