المادة (18)

معرف المادة: 50466

رقم المادة : 2856

المادة (18) كيفية الاتصال في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فان الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية