المادة (16)

معرف المادة: 50464

رقم المادة : 2856

المادة (16) العبور من إقليم بلد ثالث على كل من الطرفين المتعاقدين تقديم المساعدة اللازمة بشأن عبور المحكوم عليه من اقليم أي منهما باتجاه إقليم بلد ثالث أو بالعكس استناداً لاتفاقية أي منهما مع البلد الثالث.