المادة ( 10)
الرد على طلب النقل
يتعين على دولة الإدانة التي يعرض عليها طلب النقل أن ترد عليه بالقبول او الرفض بقرار مسبب خلال ( 30) ثلاثين يوماً من تاريخ وصول المستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية وأن تعلن القرار المتخذ من جانبها والنتيجة التي توصلت إليها بحسب كل حالة الى المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد أقربائه والإخطار عن ذلك كتابة الى دولة التنفيذ.