المادة (9)
التحقق من القبول بالنقل
أولاً: يتعين على دولة الإدانة التحقق من أن القبول المذكور في الفقرة (د) من المادة (3) قد حصل بدون اكراه وبحرية تامة وعن علم كامل بالآثار المترتبة عليه.
ثانياً: لدولة التنفيذ التأكد من قبول المحكوم عليه وشروطه التي أعلن عنها عبر قنصلها المنتدب او اية جهة اخرى يتم الاتفاق عليها.