المادة (8)

معرف المادة: 50456

رقم المادة : 2856

المادة (8) تقديم المستندات يتعين على دولة التنفيذ تقديم المستندات التالية الى دولة الادانة فيما لو طلبت هذه الأخيرة منها ذلك: أولاً: تأييد يفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب . ثانياً: نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها تفيد أن الأفعال التي صدر حكم بالإدانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.