المادة (8)
تقديم المستندات
يتعين على دولة التنفيذ تقديم المستندات التالية الى دولة الادانة فيما لو طلبت هذه الأخيرة منها ذلك:
أولاً: تأييد يفيد أن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب .
ثانياً: نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها تفيد أن الأفعال التي صدر حكم بالإدانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.