المادة (7)
طلب النقل
في حالة طلب النقل يتعين على دولة الإدانة ان ترسل الى دولة التنفيذ المستندات والمعلومات التالية الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك :
أولاً: بيانات المحكوم عليه: اسمه ولقب عائلته واسم أبيه ومكان وتاريخ ولادته .
ثانياً: مستندات جنسية المحكوم عليه ان وجدت.
ثالثاً : نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها التي استند إليها في حكم الادانة.
رابعاً: طلب المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو احد أقاربه بنقله وفقاً للفقرة (د) من المادة (3).
خامسـاً: صورة عن الحكم الصادر بألأدانة والقرار الصادر من قبل الجهات المختصة بأعتماده قانوناً .
سادساً: تأييد من دولة الادانة حول المدة التي قضاها المحكوم عليه والمدة المتبقية من محكوميته وإيه أمور أخرى تخص العفو أو تخفيف الحكم .
سابعـاً: تقرير طبي عن الحالة الجسمية والنفسية للمحكوم عليه.