المادة (7)

معرف المادة: 50455

رقم المادة : 2856

المادة (7) طلب النقل في حالة طلب النقل يتعين على دولة الإدانة ان ترسل الى دولة التنفيذ المستندات والمعلومات التالية الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك : أولاً: بيانات المحكوم عليه: اسمه ولقب عائلته واسم أبيه ومكان وتاريخ ولادته . ثانياً: مستندات جنسية المحكوم عليه ان وجدت. ثالثاً : نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها التي استند إليها في حكم الادانة. رابعاً: طلب المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو احد أقاربه بنقله وفقاً للفقرة (د) من المادة (3). خامسـاً: صورة عن الحكم الصادر بألأدانة والقرار الصادر من قبل الجهات المختصة بأعتماده قانوناً . سادساً: تأييد من دولة الادانة حول المدة التي قضاها المحكوم عليه والمدة المتبقية من محكوميته وإيه أمور أخرى تخص العفو أو تخفيف الحكم . سابعـاً: تقرير طبي عن الحالة الجسمية والنفسية للمحكوم عليه.