المادة ( 1 )

معرف المادة: 50449

رقم المادة : 2856

المادة ( 1 ) التعاريف يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : أولاً: دولة الإدانة : الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم بالإدانة . ثانيـاً: دولة التنفيذ: الطرف المتعاقد الذي يكون المحكوم عليه من رعاياها. ثالثـاً: المحكوم عليه : هو كل شخص صدر عليه حكم بات بعقوبة سالبة للحرية . رابعـاً: أقارب الشخص المحكوم عليه : هم الزوج أو أقاربه الى الدرجة الثالثة حسب قانون أي من الطرفين المتعاقدين . خامساً: الجهات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين : هي الأجهزة التي تتدخل بأي نحو أو شكل في إجراءات نقل المحكوم عليهم وفقاً لقوانينهم.