المادة ( 1 )
التعاريف
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها :
أولاً: دولة الإدانة : الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم بالإدانة .
ثانيـاً: دولة التنفيذ: الطرف المتعاقد الذي يكون المحكوم عليه من رعاياها.
ثالثـاً: المحكوم عليه : هو كل شخص صدر عليه حكم بات بعقوبة سالبة للحرية .
رابعـاً: أقارب الشخص المحكوم عليه : هم الزوج أو أقاربه الى الدرجة الثالثة حسب قانون أي من الطرفين المتعاقدين .
خامساً: الجهات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين : هي الأجهزة التي تتدخل بأي نحو أو شكل في إجراءات نقل المحكوم عليهم وفقاً لقوانينهم.