المــادة 2

معرف المادة: 50438

رقم المادة : 2848

المــادة 2 أولا : يشجع أي من الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على الاستثمار في إقليمه وفقاً لتشريعاته . ثانيا : يتيح كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الوصول إلى الأنشطة المرتبطة بالاستثمار وفقاً لتشريعاته . ثالثا :أ- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للتشريعات الوطنية بما في ذلك الحماية والأمن طبقا للمعيار الأدنى للقانون الدولي العرفي ولا يتضمن هذا المعيار أي معاملة إضافية أو زيادة على ما يتطلبه هذا المعيار ولا ينشئ أي حقوق إضافية أخرى . ب-تتضمن المعاملة العادلة والمنصفة عدم إنكار العدالة الجنائية أو المدنية أو الإدارية وإجراءاتها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها لدى الطرف المضيف . ج-تتضمن الحماية والأمن والإجراءات التي يتطلبها الحد الأدنى للقانون الدولي العراقي . رابعا : يخضع المستثمر وأفراد عوائلهم للتشريعات المحلية النافذة فيما يتعلق بالإقامة والدخول والخروج . خامسا : يخضع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين إلى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتشغيل الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية . سادسا : يخضع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين إلى التشريعات النافذة فيما يتعلق باستقدام كبار الموظفين بغض النظر عن جنسياتهم . سابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين تابعة للدولة المضيفة ا ولاية دولة اخرى يراها ملائمة بموافقة الدولة المضيفة .