المـــــادة 1

معرف المادة: 50437

رقم المادة : 2848

المـــــادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها : - أولا: الاستثمار:ـ توظيف أي نوع من أنواع الأصول قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من شخص طبيعي أو معنوي تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما ينسجم وتشريعاته بصرف النظر عن الصفة القانونية المستخدمة وبما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني للطرف المضيف للاستثمار وتتضمن تلك الأصول على سبيل المثال لا الحصر الآتي : ‌أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي حقوق أخرى مثل الرهون والديون والامتيازات وعقود الإيجار أو التعهدات وحقوق الانتفاع . ‌ب- الأسهم والسندات وسندات الدين وعوائدها بما في ذلك العوائد الناجمة عن المضاربة باسهم الشركات المؤسسة على اقليم احد الطرفين المتعاقدين . ‌ج- القروض الحكومية . ‌د- أي أداء اقتصادي له قيمة مالية . هـ عقود المفتاح باليد . وـ الحقوق المعنوية : وتشمل حق الملكية الفكرية المسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين والحقوق التجارية والملكية الصناعية كحق النشر والتأليف وبراءة الاختراع والرخص والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والعمليات التقنية والخبرة الأسماء التجارية والسمعة التجارية . زـ امتيازات العمل والضمانات المقروي بموجب قانون أو العقد أو أية رخصة ممنوحة بما ينسجم والقانون في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة تستثنى الموارد الطبيعية من أحكام هذه الاتفاقية وفي حالة جمهورية العراق تستثنى الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز . ح ـ لايتضمن الاستثمار :ـ 1- العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات من قبل مواطن أو مشروع في إقليم طرف متعاقد إلى مشروع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، أو 2- مد الائتمان ذي الصلة بعملية تجارية مثل التمويل التجاري أي تغيير في شكل استثمار الأصول المستثمرة لن تؤثر في سمتها كاستثمار . ثالثا – يعني المصطلح المستثمر : أي شخص طبيعي أو معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين والذي يستثمر أمواله في أراضي الطرف المتعاقد الآخر . أ‌- الشخص الطبيعي : هو الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته النافذة . ب‌- الشخص المعنوي : أي شخص قانوني كشركة ، مؤسسة ، اتحاد عمل أو أي كيان منشأ وفقاً للقوانين والتشريعات للدولة المتعاقدة وتكون إدارة أعماله في إقليم الطرف المتعاقد . رابعاً – الدخل : المال المتحصل من الاستثمار ما في ذلك الفوائد والأرباح وإيرادات الأسهم والسندات والعوائد الناجمة عن الخدمات التقنية أو أية خدمات أخرى بالإضافة إلى أية تعويضات . خامسا – يعني المصطلح إقليم بالنسبة إلى : أ‌- "جمهورية العراق " الأرض ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه جمهورية العراق حقوق السيادة والاختصاص وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي . ب‌- دولة الإمارات العربية المتحدة عند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقاً سيادية وفقاً لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه . سادسا – النشاطات المرتبطة بالاستثمار : التي تتضمن تنظيم وتشغيل الشركات والفروع والوكالات التجارية لغرض تنفيذ المشروع الاستثماري واقتراض الأموال وشراء العملات الأجنبية لإغراض الاستيرادات الضرورية لتنفي هذا المشروع وتسويق البضائع والخدمات وبيع ونقل المواد الأولية والمصنعة والطاقة والوقود ووسائل الإنتاج . سابعاً – حق الوصول : السماح بدخول الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق تشريعاته . ثامناً – الدولة المضيفة :ـ الطرف المتعاقد المقامة في إقليمه المشاريع الاستثمارية العائدة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر . تاسعاً – عملة قابلة للتحويل الحر : العملة النقدية التي تستعمل بشكل واسع لتسديد التزامات ناشئة عن صفقات دولية وتمويل بشكل واسع في أسواق التبادل الدولية الرئيسية .