المادة 22
تسوية النزاعات
في حال نشوب نزاعات أو خلافات في سياق تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية ، تدخل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول الأعضاء المتنازعة في مفاوضات بهدف إيجاد حل ودي في هذا الشأن وفي حال تعذر التوصل إلى ذلك ، يتم حل النزاع أو الخلاف بالطرق الدبلوماسية .