المادة 17

معرف المادة: 50430

رقم المادة : 2853

المادة 17 الموارد المالية 1. يُمول التحالف : (أ‌) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛ ( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛ (ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛ (د) بيع المطبوعات ؛ (هـ) عوائد الودائع والثروات ؛ (و) التمويل المبتكر ؛ (ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي. 2. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى .