المادة 17
الموارد المالية
1. يُمول التحالف :
(أ) المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء ؛
( ب) المساهمات الطوعية التي ترد إلى الصندوق الطوعي من الدول الأعضاء ؛
(ج) المساهمات والتبرعات والهبات والمنح الطوعية ، ومنها مساهمات الملكية الفكرية والهبات العينية الواردة من مصادر غير حكومية ومن القطاع الخاص والشركاء ؛
(د) بيع المطبوعات ؛
(هـ) عوائد الودائع والثروات ؛
(و) التمويل المبتكر ؛
(ز) أي مصادر أخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس التنفيذي.
2. تدعى الدول الأعضاء – بحسب الحاجة – إلى دعم التحالف بمساهمات طوعية سنوية في التمويل الأساسي ، وبالمشاركة بفعالية في الأنشطة ، وبوسائل مناسبة أخرى .