المادة 15 اجهزة التحالف
المجلس التنفيذي
1.المجلس التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات ، ويضم ممثلا عن كل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية إنشاء التحالف .
2. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل بمقر التحالف ويجوز له الاجتماع وفقا للجدول الزمني الذي يعده لهذا الغرض ، وكذلك يجوز بموافقة الدول الأعضاء ، أن يجتمع المجلس التنفيذي في مكان آخر يتم الاتفاق عليه ، بخلاف مقر التحالف ، إذا وجدت مبررات تقتضي ذلك الأمر .
3. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس سنويا بالترتيب الأبجدي على أساس الأبجدية الانجليزية .
4. يكون للمجلس التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكذلك صلاحية البت في تفسير أحكام هذه الاتفاقية .
5. يدعو المجلس التنفيذي الشركاء لحضور اجتماعاته ، من وقت الى آخر ، لمناقشة مواضيع تهمهم وللاستفادة من مساهماتهم .
6. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يتخذ قرارا بخلاف ذلك من خلال عملية التصويت المعتادة ، ويمكن أن يعتمد قاعدة أخرى للتصويت على القرارات بشأن مواضيع محددة وتتخذ القرارات بشأن ميزانية التحالف والموافقة على تمويل الأنشطة غير الإدارية من المساهمات الإلزامية واعتماد الأنظمة والقواعد المالية ، وتحديد معايير انضمام دول أخرى إلى هذه الاتفاقية ، وتعيين المدير التنفيذي في جميع الحالات بإجماع جميع الأعضاء الذي يملكون حق التصويت .
7. تخسر الحق في التصويت في المجلس التنفيذي كل دولة تتأخر في دفع مساهماتها الإلزامية بما يعادل أو يتجاوز القيمة المترتبة عليها لسنتين ، مالم يقرر المجلس التنفيذي أن هذا التأخير يُعزى لأسباب أو ظروف خارجة عن سيطرة الدولة .
8. لايجوز عقد اجتماع للدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب الضروري لعقد الاجتماع .
9. يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء أية أجهزة فرعية لازمة لممارسة مهامه واختصاصاته وتحدد القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن مهام واختصاصات الأجهزة المنشأة .