المادة 13

معرف المادة: 50426

رقم المادة : 2853

المادة 13 المساهمات المقتطعة 1. تضع الدول الأعضاء أساسا متوازنا لتحديد المساهمات الإلزامية لتمويل الميزانية المعتمدة للتحالف . 2. تُحسب حصص المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بالتناسب وفقا لجدول إرشادي يكون محتسبا على أساس الدخل القومي الإجمالي للدولة العضو ، على أن لاتقل مساهمة كل دولة عضو عن 1 بالمائة من الميزانية المعتمدة للتحالف . 3. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية من الأعضاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، يمكن أن تكون هذه المساهمات ذات طابع مشروط أو غير مشروط . 4. يعتمد المجلس التنفيذي حصص الدول الأعضاء المحددة بالجدول الإرشادي المذكور بعد موافقة الدول الأعضاء عليه ، ويكون تعديل هذه الحصص باعتماد المجلس التنفيذي بناءا على موافقة الدول الأعضاء . 5. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية – غير مشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة العامة . 6. يجوز للمجلس التنفيذي قبول الهبات أو التبرعات أو المنح أو المساهمات الاخرى النقدية أو العينية – غير المشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء أو من غيرهم بغرض تمويل أنشطة ومهام التحالف او تنفيذ برامجه أو أعماله .