المادة 4
الاختصاص
1. تحقيقا للأهداف المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، يضطلع التحالف ، بحكم دوره ومهامه بالاختصاصات الرئيسية التالية :
(أ) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط واقتراح السياسات في الدول الأعضاء ، بهدف تعزيز أمنها الغذائي ؛
( ب) الاضطلاع بدور فعال في إجراء البحوث ومتابعة الابتكارات التكنولوجية في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات استخدام المياه والطاقة لأغراض الزراعة وفي مجال الأمن الغذائي ؛
(ج) تقييم البحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تنفيذ البرامج الإنمائية للدول الأعضاء وتعزيز أمنها الغذائي؛
(د) اتخاذ تدابير احترازية لاستباق الأزمات الغذائية ودرئها ؛
(هـ) اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ؛
(و) تطوير قدرات الدول الاعضاء لتمكين كل دولة وتمكين التحالف من التصدي للمشاكل وإدارة أزمات الأمن الغذائي ؛
(ح) تعميم فوائد احدث البحوث والابتكارات التكنولوجية على الدول الأعضاء للحد من سوء التغذية ؛ ومكافحة الجوع والفقر .
2. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب الحاجة .