المادة 4

معرف المادة: 50417

رقم المادة : 2853

المادة 4 الاختصاص 1. تحقيقا للأهداف المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، يضطلع التحالف ، بحكم دوره ومهامه بالاختصاصات الرئيسية التالية : (أ‌) تحديد ، واستعراض ، واقتراح التحسينات في عمليات التخطيط واقتراح السياسات في الدول الأعضاء ، بهدف تعزيز أمنها الغذائي ؛ ( ب) الاضطلاع بدور فعال في إجراء البحوث ومتابعة الابتكارات التكنولوجية في المجالات التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء في مجالات استخدام المياه والطاقة لأغراض الزراعة وفي مجال الأمن الغذائي ؛ (ج) تقييم البحوث وتقديم الاقتراحات بشأن تنفيذ البرامج الإنمائية للدول الأعضاء وتعزيز أمنها الغذائي؛ (د) اتخاذ تدابير احترازية لاستباق الأزمات الغذائية ودرئها ؛ (هـ) اعتماد السياسات المشتركة واتخاذ التدابير للتخفيف من حدة المخاطر التي تتهدد الأمن الغذائي في الدول الأعضاء ؛ (و) تطوير قدرات الدول الاعضاء لتمكين كل دولة وتمكين التحالف من التصدي للمشاكل وإدارة أزمات الأمن الغذائي ؛ (ح) تعميم فوائد احدث البحوث والابتكارات التكنولوجية على الدول الأعضاء للحد من سوء التغذية ؛ ومكافحة الجوع والفقر . 2. يضطلع التحالف بوظائف ومهام أخرى على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي حسب الحاجة .