مادة 17

معرف المادة: 50399

رقم المادة : 2852

مادة 17: يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة . ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به . ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به , ويتم حفظ الوثيقة على دعامة الكترونية يمكن من : - الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها . - حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها . - حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها .