مادة (15) :
يتعين على القائم بخدمات التصديق الالكتروني مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق الالكتروني مفتوح للاطلاع الكترونيا من المتعاملين مع الموقعين بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به .
ويتضمن سجل شهادات التصديق الالكتروني عند الاقتضاء تاريخ تعليق الشهادات او الغائها ويتعين حماية هذا السجل وشهادة التصديق الالكتروني من كل تغيير غير مرخص به .