مادة (13):
يحق للقائم بخدمات التصديق الالكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فورا بطلب من الموقع او عندما يتبين :
- ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات خاطئة او مزيفة .
-انه تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني .
-ان الشهادة استعملت بغرض التدليس او أي غرض غير مشروع .
-ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت .
ويتولي القائم بخدمات التصديق الالكتروني اعلام الموقع فورا بالتعليق وسببه .
ويتم رفع هذا التعليق فورا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة والصفة المشروعة لاستعمالها .
وللموقع اوالغير الطعن امام القضاء المختص في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاقية .