مادة (11):
يتعين على كل من يستعمل منظومة توقيع الكتروني :
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يتم ضبط مواصفاتها طبقا للاحكام الصادرة عن الجهة المختصة , لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه .
- اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه .
- الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها للقائم بخدمات التصديق الالكتروني , ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في توقيعه .
وفي حالة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة, يتحمل صاحب التوقيع مسئولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .