مادة (9):
يتعين على القائم بخدمات التصديق الالكتروني استعمال آليات ووثائق موثوق بها لاصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني , واتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الحماية القانونية لها وخاصة من التقليد والتدليس وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .