مادة (7) :
يمكن لمن يرغب في توقيع وثيقة الكترونية احداث توقيعه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها الفنية طبقا للاحكام التي تحددها الجهة المختصة في الدولة الطرف , مع مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة طبقا للمادة (4) من الاتفاقية .