مادة (7)

معرف المادة: 50389

رقم المادة : 2852

مادة (7) : يمكن لمن يرغب في توقيع وثيقة الكترونية احداث توقيعه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها الفنية طبقا للاحكام التي تحددها الجهة المختصة في الدولة الطرف , مع مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة طبقا للمادة (4) من الاتفاقية .