مادة (2) :
تنطبق هذه الاتفاقية على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق المعاملات الإلكترونية بين الدول العربية الأطراف والمواطنين العرب الحاملين لجنسية إحدى هذه الدول سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين .
ويسري على العقود الإلكترونية نظام العقود الكتابية والأحكام العامة للعقد من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذه الإتفاقية .
وتطبق أحكام التشريعات الوطنية للدول الأطراف في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية , ولا تطبق احكام هذه الاتفاقية على التصرفات التي يحدد لها التشريع الوطني شكلاً معيناً لانعقادها او لترتيب اثر قانوني معين عليها .