المادة 17

معرف المادة: 50356

رقم المادة : 2848

المادة 17 أولا : تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة (5) خمس سنوات ما لم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهاءها خلال مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة قبل انتهاء العمل بها . ثانيا : في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها ، تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد . حررت هذه الاتفاقية في مدينة أبو ظبي في اليوم 18 من شهر أكتوبر لسنة 2021 ميلادية بنسختين أصليتين باللغة العربية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات المتحدة