المادة 15
أولا : يوافق الطرفان المتعاقدان على المشاورات الفورية وذلك بناء على طلب منهما ، أما لحل أي نزاع ذي صلة بهذه الاتفاقية أو استعراض أي موضوع يتعلق بتنفيذ أو تطبيق هذه الاتفاقية أو دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك حل النزاعات .
ثانيا : المشاورات سوف تعقد بين الطرفين المتعاقدين في المكان والزمان الذي يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية .