المادة 13

معرف المادة: 50352

رقم المادة : 2848

المادة 13 أولا : لن تتاح مزايا هذه الاتفاقية إلى مستثمر من طرف متعاقد إذا كان الغرض الرئيسي من اكتساب جنسية ذلك الطرف المتعاقد هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية والتي لن تتوفر للمستثمر بخلاف ذلك . ثانيا : لن تتاح مزايا هذه الاتفاقية للمستثمر الذي يقوم بهيكلة استثماره من خلال دول وسيطة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة المستضيفة وليس لها نشاطات تجارية ملموسة في تلك الدولة . ثالثا : لمزيد من اليقين فأن منافع هذه الاتفاقية لن تتاح لطرف ثالث . رابعا : قبل الحرمان من منافع هذه الاتفاقية ، على الطرف المتعاقد القائم بالحرمان إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر .