المادة 10

معرف المادة: 50349

رقم المادة : 2848

المــــادة 10 لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :ـ أولا : التدابير اللازمة لمنع الجريمة . ثانيا : التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية ومعدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة عسكرية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . ثالثا : أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية أو غير نووية . رابعا : تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين . خامسا : ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق القانون . سادسا : التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .