المادة 9

معرف المادة: 50348

رقم المادة : 2848

المادة 9 أولا : تتم تسوية أي نزاع يحدث بين احد الطرفين المتعاقدين والمستثمر العائد للطرف المتعاقد الآخر بشأن تفسير وتنفيذ عقد الاستثمار بالطرق الودية والتوفيق . ثانيا : في حالة عدم تسوية النزاع بعد استنفاذ طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فأنه يجوز لأحد طرفي النزاع تسويته من خلال أي من الآتي : ‌أ- محكمة الطرف المضيف للاستثمار ، أو . ‌ب- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) بموجب اتفاقية واشنطن لعام 1965 بتسوية نزاعات الاستثمار بين دولة ومواطن دولة أخرى في حالة انضمام الطرفين المتعاقدين إليها ووفقاً للتسهيلات الممنوحة في ملحق الاتفاقية إذا لم يكن احد الطرفين عضوا فيها ، أو . ‌ج- هيئة تحكيم خاصة تشكل وفق قواعد لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة (اليونيسترال) . ثالثا : لبدأ المفاوضات على المستثمر أن يقدم إلى الطرف المتعاقد المعني أخطارا مكتوباً ويحدد الإخطار ما يلي : ‌أ- اسم وعنوان المستثمر طرف النزاع . ‌ب- أحكام هذه الاتفاقية المزعوم انتهاكها . ‌ج- الأسس الواقعية والقانونية للدعوى . ‌د- الحل المطلوب ومبلغ الإضرار المطالب به . رابعا : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس التصويت بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة ويتحمل طرفا النزاع نفقات المحكم الذي عينه ونفقات الرئيس والنفقات الأخرى مناصفة . خامسا : يكون القانون الواجب التطبيق كلا من العقد فيما يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين وللتأكيد فأن الإخلال بالعقد لا يعني الإخلال بالاتفاقية ، وإجازة الاستثمار وقواعد القانون المحلي للدولة المضيفة للاستثمار . سادسا : يكون اختيار المدعي لطريقة تسوية النزاع نهائياً . سابعا : يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً ويضمن كل طرف متعاقد الاعتراف به وتنفيذه وفق قوانينه وأنظمته النافذة . ثامنا : لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الدولة المضيفة في حال صدور حكم قضائي أو تحكيمي بات في موضوع النزاع . تاسعا : لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى أمام المحكمة الوطنية او أي هيئة تحكيم بعد مرور (5) خمس من تاريخ علمه أو افتراض علمه بموضوع النزاع . عاشراً : يعد المستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مواطنا لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة .