المادة 8
اولا : تتم تسوية أي نزاع يحدث بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية والتوفيق عبر القنوات الدبلوماسية .
ثانيا : في حالة عدم تسوية النزاع في او بعد مضي (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم احد طرفي النزاع إشعارا مكتوباُ إلى الطرف المتعاقد الآخر يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من (3) ثلاث محكمين .
ثالثا : تشكل هيئة التحكيم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ طلب التحكيم بقيام كل طرف بتعيين ممثله ويقوم الممثلان المعنيان بتعيين رئيس الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تعيين الممثلين المذكورين .
رابعاً : إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل هيئة التحكيم فلأي منهما دعوة رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي لتعيين رئيس هيئة التحكيم وفي حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو كان لأي سبب مستحيلا عليه أن يقوم بالتعيين عندئذ يقدم الطلب إلى نائب رئيس المحكمة وإذا كان نائب رئيس المحكمة مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو كان سبب مستحيلا عليه أن يقوم بالتعيين فان العضو الأقدم في المحكمة والذي لا يكون مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين هو الذي يقوم بتحديد سلطة التعيين .
خامسا : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس التصويت بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة ويدفع طرفاً التعاقد تكاليف التحكيم وحضور محكميها جلسات الاستماع كل فيما ويتم تقاسم دفع تكاليف الرئيس وأية تكاليف أخرى بالتساوي بين طرفي النزاع