المادة 6
اولا : تضمن الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعاتها الوطنية بعد دفع الديون المستحقة حرية التحويل لما يأتي :ـ
أ- الفوائد والأرباح بما فيها أرباح الأسهم والمدفوعات المالية الأخرى .
ب- العوائد الناجمة عن التصرف بالحقوق المعنوية للمستثمر .
ج- مبالغ الديون التي يتم تسديدها بصورة دورية .
د- المبلغ الناجم عن التصرف بالمشروع الاستثماري او تصفيته كلا او جزءاً بما في ذلك أرباح رأس المال المتأتية من رأس المال المستثمر نفسه .
هـ مبلغ التعويض الناجم عن تطبيق البند (ثانيا) من المادة (4) والبند (ثالثا) من المادة (5) من هذه الاتفاقية .
ثانياً : للعاملين في المشروع الاستثماري من رعايا أي من الطرفين وغيرهم من الذين لهم علاقة بالمشروع الاستثماري تحويل رواتبهم وتعويضاتهم وعوائدهم الى بلدانهم وفقاً للتشريعات الوطنية للدولة المضيفة .
ثالثا : يجري التحويل المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بسعر الصرف السائد يوم إجراء التحويل .
رابعا : للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية على عملية التحويل وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي .