المـــــادة 4
أولا : يتمتع مستثمر احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليس طرفاً في هذه الاتفاقية وذلك إذا تضررت استثماراته من جراء الحرب او نزاع مسلح او حالة طوارئ عامة أو عصيان مدني أو أعمال الشغب يقع في إقليم الدولة المضيفة للاستثمار .
ثانيا : يعوض المستثمر عن الأضرار المتحققة عن أي من الأسباب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تعويضاً مناسباً .