المادة -9-

معرف المادة: 50337

رقم المادة : 2846

المادة -9- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين . يدرك الطرفان بان هذه الاتفاقية تفرض بدخولها حيز النفاذ , التزامات دولية ملزمة .