المادة -9-
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين . يدرك الطرفان بان هذه الاتفاقية تفرض بدخولها حيز النفاذ , التزامات دولية ملزمة .