المادة -8-

معرف المادة: 50336

رقم المادة : 2846

المادة -8- في حال نشوء خلاف بين الطرفين في شأن تنفيذ أو تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية فلأي من الطرفين إحالة موضوع الخلاف إلى لجنة مشتركة تشكل من الطرفين من اجل التوصل إلى تسوية ودية .