المادة -7-
أولا ـ لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يخل بالمطالبات التي لا تغطيها المادة (3) من هذه الاتفاقية .
ثانيا ـ تحتفظ حكومة جمهورية العراق بحق تقديم أية مطالبات إلى حكومة الولايات المتحدة لم تتناولها هذه الاتفاقية وأية اتفاقية أخرى .
ثالثا ـ من أجل هذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة المطالبات .