المادة -6-
تؤكد حكومة الولايات المتحدة على اعترافها بالحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للعراق وممتلكاته ووكالاته وأجهزته ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وممتلكاتهم وذلك على نحو مماثل لاعتراف النظام القانوني الأمريكي العادي بحصانة الدول الأخرى وممتلكاتها ووكالاتها وأجهزتها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وممتلكاتهم .