المادة - 4 -
أولا ــ تقبل حكومة الولايات المتحدة من حكومة جمهورية العراق مبلغ أربعمائة مليون دولار أمريكي (000,000, 400$) (مبلغ التسوية) مقابل التسوية الكاملة والنهائية لمطالبات المواطنيين الامريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية .
ثانياً ــ تتحمل حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها مسؤولية توزيع مبلغ التسوية ويجوز لحكومة الولايات المتحدة استثمار الأموال المحفوظة لديها من اجل التوزيع ولا يشترط حصول الأموال المستثمرة على فوائد.
ثالثاً ــ تؤدي حكومة جمهورية العراق مبلغ التسوية خلال (90) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.