المادة -3-

معرف المادة: 50331

رقم المادة : 2846

المادة -3- أولا ــ المطالبات والقضايا والدعاوى المشمولة بهذه الاتفاقية هي المطالبات أو القضايا أو الدعاوى المقامة :- -1 - أ - ضد العراق ، ب - وسببها ادعاء التعرض لضرر شخصي (بدني أو غير بدني بما في ذلك المعاناة النفسية ) أو حدوث وفاة نتيجة لأي عمل من أعمال التعذيب أو القتل بدون إجراءات قضائية أو تخريب الطائرات أو احتجاز الرهائن أو توفير الدعم المادي أو الموارد للقيام بأي عمل مماثل ، ج - وتستند الى عمل وقع قبل 7/ تشرين الاول / 2004 بأستثناء جميع المطالبات أو القضايا أو الدعاوى التي تم رفعها امام المحاكم الامريكية الفدرالية أو محاكم الولايات الامريكية قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية والتي تتصل بالأعمال التي أدت لاتخاذ الاجراءات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية . -2 أو كانت موضوع تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤرخة في 13 كانون ثاني 1990 و 2مايس 1990 بين العراق والولايات المتحدة والتي نصت على تسديد دفعات عن مطالبات معينة للتعويض عن أضرار بدنية . ثانياً ــ تهدف هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمطالبات أو القضايا أو الدعاوى المشمولة بهذه الاتفاقية الى ما يأتي :- 1 ــ التوصل الى تسوية نهائية لمطالبات حكومة الولايات المتحدة ولمطالبات مواطنين أمريكيين (" مطالبات المواطنين الامريكيين" ) ،وذلك عن طريق تبني حكومة الولايات المتحدة مطالبات هولاء المواطنين نيابة عنهم . 2 ــ بصرف النظرعن الجنسية, أ ـ الإنهاء الدائم لجميع القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية, (بما في ذلك القضايا او الدعاوى التي صدرت بشأنها أحكام لايزال احتمال إحالتها للاستئناف أو لأية مراجعة قضائية مباشرة أخرى قائم, وإنهاء جميع الإجراءات المتخذة في المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية لتامين وتنفيذ الأحكام النهائية أو غير النهائية , وإلغاء جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الفيدرالية او محاكم الولايات الأمريكية, ب ـ والحيلولة دون رفع أي قضايا ودعاوى في المستقبل أمام المحاكم الأمريكية الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية .