المادة -1-
لأغراض هذه الاتفاقية :
اولا ــ يقصد بكلمة (العراق) , ما لم يشر النص إلى خلافه باستخدام مصطلح محدد , جمهورية العراق وحكومة جمهورية العراق وأية وكالة أو مصلحة تابعة لجمهورية العراق وأي مسؤول أو موظف أو وكيل لجمهورية العراق ينفذ أي عمل يقع في نطاق مهام وظيفته أو عمله أو المهام الموكلة له .
ثانياً ــ يقصد بعبارة ( مواطنين أمريكيين ) الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين كانوا رعايا أمريكيين عندما نشأت مطالباتهم ولغاية تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.