المادة (20)

معرف المادة: 50326

رقم المادة : 2845

المادة (20) نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الاجراءات الدستورية المتبعة لديها وتبقى نافذة لمدة (5) خمسة سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بانهائها او تعديلها قبل مدة (6) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها .