المادة (18)

معرف المادة: 50324

رقم المادة : 2845

المادة (18) تسوية الخلافات في حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية .