المادة (17)

معرف المادة: 50323

رقم المادة : 2845

المادة (17) كيفية الاتصال يتم الاتصال بين الطرفين المتعاقدين بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بواسطة السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية من جهة ومجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق بالنسبة للمتهمين ووزارة العدل في جمهورية العراق بالنسبة للمحكوم عليهم مع مراعاة الطرق الدبلوماسية لكلتا الحالتين .