المادة (14)
تسليم الاشياء
أولاً : دون الاخلال بحقوق الطرف المطلوب اليه أو بحقوق الغير أو بناءً على طلب الطرف الطالب يقوم الطرف المطلوب اليه وفقاً للاجراءات المقررة في تشريعه الجنائي بضبط وتسليم الاشياء الاتية :
أ- التي تصلح أدلة أثبات
ب- المتحصلة من الجريمة وعثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك
ج- التي تم اكتسابها في مقابل الاشياء المتحصلة من الجريمة .
ثانياً: اذا كان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بحاجة الى الاشياء والاموال المذكورة في البند (أولاً) في اجراءات جزائية , يجوز له الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة ، أو يسلمها بشرط اعادتها .
ثالثاً: يمكن تسليم الاشياء وان تعذر تسليم الشخص المطلوب تسليمه نتيجة لهروبه او وفاته او أي سبب اخر .
رابعاً: اذا كان الطرف المطلوب اليه او الغير قد اكتسب حقوقاً عن هذه الاشياء فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبلا مصروفات الى هذا الطرف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الطرف الطالب .