المادة (13)
تسليم المجرم مرة ثانية
اذا عاد الشخص المُستلم الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل انتهاء مراحل الملاحقة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ، يجوز تسليمه مرة ثانية وفقاً لطلب الطرف المتعاقد و طالب التسليم وفي هذه الحالة ليس من الضروري تسليم الوثائق المذكورة في المادة (4) من هذه الاتفاقية .