المادة (12)

معرف المادة: 50318

رقم المادة : 2845

المادة (12) تنفيذ التسليم اولاً: يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بأبلاغ قراره في شأن طلب التسليم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم . ثانياً: في حالة قبول طلب التسليم يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف طالب التسليم بمكان وتاريخ التسليم وتاريخ توقيف المتهم حتى تسليمه . ثالثاً : مع مراعاة البند (رابعاً) من هذه المادة أذا لم يستلم المطلوب تسليمه في التاريخ المحدد, ، يجوز الافراج عنه بعد (15) خمسة عشر يوماً ، وعلى أي حال يجب أن لا يبقى المتهم في التوقيف لأكثر من (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من التاريخ المذكور . وفي هذه الحالة لا يلتزم الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ملزما بقراره بشأن التسليم ويجوز له أن يعيد البت في طلب التسليم عن ذات الجريمة . رابعاً: اذا كانت الظروف خارجة عن ارادة الطرفين ، يحول دون تسليم أو تسلم المطلوب تسليمه ، يجب على الطرف المتعاقد أن يبلغ الموضوع الى الطرف الاخر ، و في هذه الحالة يتفق الطرفان على تاريخ التسليم الجديد ، مع مراعاة البند (ثالثاً) من هذه المادة على التاريخ الجديد .